الشيخ علي المشكيني
75
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
الملعون « 1 » ، مع أنّه يمكن حمله على الاستحباب . ومعتبر السكونيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا أطاقَ الغلامُ صومَ ثلاثةِ أيّامٍ متتابعةٍ فقد وَجَبَ عليه صومُ شهرِ رمضانَ » « 2 » . وأقرب المحامل حمله على الاستحباب ، ويمكن حمله على البالغ خمس عشرةً ، أو المحتلم ، أو المنبت . وموثّق سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الصبيّ متى يصومُ ؟ قال : « إذا قَوِيَ على الصيامِ » « 3 » . وصحيح عليّ بن جعفر ، قال : سألته عن الغلامِ متى يَجِبُ عليه الصومُ والصلاةُ ؟ قال : « إذا راهَقَ الحُلُمَ وعَرَفَ الصلاةَ والصومَ » « 4 » . وصحيح ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سُئلَ عن الصبيِّ متى يَصومُ ؟ قال : « إذا أطاقَهُ » « 5 » . وموثّق سماعة أنّه سئل الصادق عليه السلام عن الصبّي متى يصوم ؟ قال : « إذا قَوِيَ على الصيامِ » « 6 » . وهي محمولة على الاستحباب . ومنها : نصوص مستفيضة وردت في باب الوصيّة ، كصحيح أبي بصير ، عن أبي عبد
--> ( 1 ) . معجم رجال الحديث ، ج 17 ، ص 31 - 33 ، الرقم 10634 ، 10635 و 10637 . ( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 125 ، ح 4 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 122 ، ح 1904 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 281 ، ح 852 ؛ وج 4 ، ص 326 ، ح 81 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 123 ، ح 399 ؛ وسائل الشيعة : ج 10 ، ص 235 ، ح 13301 . ( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 125 ، ح 3 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 122 ، ح 1905 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 234 ، ح 13298 ؛ وص 236 ، ح 13306 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 380 ، ح 4 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 408 ، ح 1559 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 19 ، ح 4399 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 326 ، ح 1014 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 236 ، ح 13305 . ( 6 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 125 ، ح 3 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 122 ، ح 1905 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 234 ، ح 13298 .